حكم التسرع في الصلاة الإفتاء تفــجر مفاجأة

لمحة نيوز

الإسراع في الصلاة فإذا كان يخل بركن الطمأنينة فإن الصلاة تبطل به, وإذا كان إسراعا لا يخل بالطمأنينة فالصلاة صحيحة, وقد ذكرنا ضابط الطمأنينة في الفتوى رقم 93192 فإذا كنت تستقر في السجود بقدر التسبيح فنرجو أن يكون هذا كافيا في تحقيق

الطمأنينة ولا تطالب بإعادة الصلاة.

وينبغي للمصلي أن يستحضر في صلاته أنه بين يدي الله تعالى ويصلي بخشوع وطمأنينة ولا ينقر الصلاة كنقر الديك فإن هذا يشبه فعل المنافقين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ

يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا. رواه مسلم.

قال النووي في شرحه: تَصْرِيح بِذَمِّ مَنْ صَلَّى مُسْرِعًا بِحَيْثُ

لَا يُكْمِل الْخُشُوع وَالطُّمَأْنِينَة وَالْأَذْكَار ، وَالْمُرَاد بِالنَّقْرِ : سُرْعَة الْحَرَكَات كَنَقْرِ الطَّائِرِ. اهـ , وانظري الفتوى 122810حول  أمور تعين على تحقيق الخشوع في الصلاة، وكذا الفتوى رقم 141103.

والله تعالى

أعلم

تم نسخ الرابط